أخبار وتقارير

فتاوى رمضانية

فتاوى رمضانية

هل يلزم قضاء الصوم على من ابتلع شيئاً من المفطرات في شهر رمضان سهواً وبدون قصد؟؟

الجواب وبالله التوفيق: المسألة فيها خلاف بين العلماء؛ ذهب الإمام الهادي عليه السلام وعليه فقهاء الزيدية أن الواجب على من أفطر ناسياً القضاء ، وقالوا بأن الصيام هو الإمساك عن المفطرات ، ومن أكل أو شرب أو وطيء ناسياً فإنه لم يمسك عن المفطرات وبالتالي فالواجب عليه القضاء.
بينما ذهب الإمام زيد بن علي وروي عن الإمام الناصر والإمام الباقر والصادق وجمهور علماء المسلمين إلى عدم وجوب القضاء ، وأنه لا قضاء عليه ، واستدلوا بما رواه الإمام زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام ، قال : من أكل ناسياً لم ينتقص صيامه فإنما ذلك رزق الله عز وجل إياه ، وبما رواه أهل السنن عن أبي هريرة عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلَهُ وَسَلَّمَ أنه قال : «من أكل ناسياً وهو صائم فليتم صومه فإن الله أطعمه وسقاه» وفي رواية : «لا شيء عليه» وفي رواية : «لا قضاء عليه».. إلا أن من أوجب القضاء فسر قوله : «فليتم صومه» بمعنى فليقض صومه ، وفيه ما فيه ، وفسروا قوله : «فإنما هو رزق ساقه الله إليه أو رزقه الله إياه» وقوله : «ولا شيء عليه» بأنه لا إثم عليه في ذلك مع وجوب القضاء تماماً كالذي قتل نفساً خطأ بأنه لا إثم عليه لأجل الخطأ مع وجوب الدية والكفارة .
وعلى كلٍّ فالظاهر بعد استقراء الأدلة أنه لا يجب عليه القضاء ، وإن كان الأولى والأحوط القضاء . والله تعالى أعلم.
بعض النساء يستخدمن عقاقير لتأخير الدورة الشهرية  حتى تتمكن من صيام شهر رمضان كاملاً .. فما حكم الشرع في ذلك .
الجواب وبالله التوفيق: لا بأس بذلك شرعاً إن لم يكن بذلك ضرر عليها ، فإذا تحقق الضرر فلا يجوز ، غير أن الأولى أن تبقى المرأة على طبيعتها التي خلقها الله تعالى عليها لأن في ذلك حكمة أرادها الله تعالى  ﴿وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ﴾[البقرة216] ، ولعل في احتباس الدم الفاسد «الحيض» في جسم المرأة وعدم خروجه في وقته المعلوم عادة ضرراً على المرأة ، غير أنه لا علاقة لاحتباسه وعدم خروجه بصحة الصيام أو فساده ، إلا أن الحرمة لو ثبت الضرر تتوجه إلى احتباسه والحؤول دون خروجه .والله تعالى أعلم .
رجلٌ دخل عليه الشهر الكريم ولم يقضِ أياماً  كانت عليه من رمضان السابق أو حتى الذي قبله.
الجواب وبالله التوفيق: من أتى عليه رمضان، وعليه صيام أيام من رمضان السابق، وجب عليه صيام شهر رمضان الذي هو فيه، وبعد انقضائه وانقضاء يوم العيد يقضي ما فاته من صيام (كما سبق الكلام في فتوى تأخير المرأة للقضاء) .. واختلف في وجوب كفارة التأخير؛ فمن العلماء من أوجبها إن أخّر القضاء –وهو صحيح- مستدلاً بحديث أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلَهُ وَسَلَّمَ «من أفطر رمضان لمرض ، فصح ولم يصمه حتى أدركه رمضان آخر،  فليصم ما أدركه، وليقض ما فاته، وليطعم عن كل يوم مسكيناً»، ومنهم من حمل الأمر في الحديث على الندب لا على الوجوب ، ومنهم من لم يصح الحديث عنده فلم يوجب الكفارة ولم يقل بندبيتها، واكتفى بوجوب القضاء لا غير.
والأولى والأحوط إخراج الكفارة مع القضاء وهي إطعام مسكين() عن كل يوم من الصيام أخّره.. والله تعالى أعلم.
 رجلٌ استيقظ وهو جنب وأذّن الفجر وهو جنابة.
الجواب وبالله التوفيق:لا ينبغي تأخير الغسل من الجنابة بعد المباشرة تهاوناً ، بل يندب أن يسارع الرجل والمرأة للاغتسال واغتنام بقية الليل في ذكر الله تعالى وحمده وشكره وتلاوة كتابه.
 ولكن من جامع زوجته في ليل رمضان فنام أو باشرها قبل الفجر فأدركه الفجر ولم يكن قد اغتسل ، فصيامه صحيح وعليه أن يغتسل ويصلي الفجر ويبقى على صومه لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلَهُ وَسَلَّمَ ليُجْنبُ من الليل فيأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة فيقوم فيغتسل فيظل يومه صائماً» رواه في أمالي أحمد بن عيسى عليهما السلام.
أذّن المؤذن لصلاة الفجر فذهب فلانٌ مسرعاً ليشرب، وأكمل علّان سحوره، المهم عند هذا وذاك ألّا يُتم المؤذن الأذان إلّا وقد انتهى.
الجواب وبالله التوفيق: الأذان شرع للإعلام بدخول وقت الصلاة فمن شرب أو أكل وقت الأذان ، ولم يكن الأذان مقدماً على وقت دخول الفجر فهو مفطر وعليه قضاء ما أفطر.. وهذا الفعل مخالف لهدي النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلَهُ وَسَلَّمَ إذ كان يؤخر السحور إلى آخر الليل ويمسك عن تناول الطعام والشراب قبل دخول الفجر بما يتسع لقراءة خمسين آية مرتلة احتياطاً ، وقد قال تعالى : ﴿وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾[البقرة: 187]، فقد جعل غاية حل الطعام والشراب إلى وقت تبيين دخول وقت الفجر ، ولا يجوز تجاوز هذه الغاية والحد المحدود لتناول الطعام والشراب.. والله تعالى أعلم.
يسأل كثيرون هل الإبرة العضلية أو الوريدية، وكذا المغذية «هل تفطر»؟!
الجواب وبالله التوفيق:المفطرات هي: تناول الطعام والشراب من الفم، وإتيان الزوجة في نهار رمضان، والإمناء لشهوة في اليقظة في نهار رمضان .. وبالتالي فالإبر أياً كانت غير مفطرة لعدم تناولها عن طريق الفم ، ولعدم انتهاك حرمة الشهر الكريم ، وعدم التلذذ بها إذ اللذة كلها عن طريق الفم.
وكون الإبر مفطرة لم يقم عليها دليل فيما نعلم ، إلا القياس على الطعام والشراب ، وقياس الإبر على الطعام والشراب غير صحيح لوجود فارق ، ولا قياس مع فارق .. والله تعالى أعلم .
  5- اشتهر لدى الكثير أن القيء أو «البغرة» تفطر.. أفيدونا عافاكم الله.
الجواب وبالله التوفيق: القيء الذّارع وما دونَه إذا خرج من الفم ولم يَعُدْ إلى الجوف منه شيء فإنه لا يفطر، فإن عاد منه شيء إلى الجوف فقد أفطر.
من تعذر  عليه الصوم لعذر مأيوس؛ إما لمرض مزمن، أو كهولة فما الواجب عليه؟ «يرجى تحديد قدر الكفارة، وكم هي بالمكاييل والنقد المعاصر، ومتى يخرجها؟».
الجواب وبالله التوفيق : من وصلت به الحال إلى عدم القدرة على الصيام ، وأيس من الشفاء ، فعليه أن يخرج كفارة عن كل يوم؛ نصفَ صاع أو قيمته كلّ يوم بيومه أو آخر الشهر، وقد قيل عن مقدار الصاع بأنه عبارة عن اثنين كيلو وستمائة غرام، فيكون النصف: كيلو وثلاثمائة.. والله تعالى أعلم.
المرأة المرضعة .. متى يرخص لها الإفطار؟
الجواب وبالله التوفيق: يجوز للمرأة الحامل والمرضعة أن تفطر إذا خشيت على ما في بطنها أو خشيت على رضيعها أو على نفسها الضعف أو المرض، وعليها القضاء ، لما ورد عنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلَهُ وَسَلَّمَ : أنه أجاز للحامل أن تفطر وقال: «اذهبي فأفطري فإذا أطقتِ فصومي، وكذلك للمرضعة وقال: «اذهبي فأفطري فإذا أقطتِ فصومي» وكذلك الحكم لصاحب المرض غير المأيوس. والله أعلم.
أيهما أفضل في السفر؛ الصيام أم الإفطار؟ و هل يصح للمسافر أن يفطر في مدينته قبل السفر مع العلم أنه عازم على السفر يقينا؟
الجواب وبالله التوفيق : يجوز للمسافر أن يفطر وإن صام في سفره فهو أحسن وأولى لقوله تعالى: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾.. إلى قوله:﴿وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾[البقرة: 185] .. أما أن يفطر من يريد السفر في مدينته قبل السفر فلا يجوز .. والله تعالى أعلم.
الحائض أو النفساء تفطر كما هو واجب عليها، لكن هل يكون حالها كما لو لم تكن في رمضان ، أم أن لرمضان وأيامه هيئات ومندوبات تخصه؟
الجواب وبالله التوفيق: ينبغي للحائض والنفساء أن لا تظهر أمام الآخرين في رمضان أو في غيره بمظهر غير لائق، بل ينبغي لها أن تنظف نفسها وثيابها كما لو كانت غير حائض ولا نفساء ، ولا تشرب ولا تأكل أمام الآخرين ولو كانوا أطفالاً حرمةً للشهر الكريم، ورعاية وحفظاً وصيانة له ، وإذا أرادت أن تشرب أو تأكل فبعيداً عن أنظار الآخرين، حتى لا يظنوا بها سوءً، ولا تكون سبباً في ذهاب تعظيم الشهر الكريم من قلوبهم.. والله أعلم.
تسحّر في اليمن، ثم سافر إلى بلد تسبق اليمن في التوقيت مثل ماليزيا ونحوها، فمتى يفطر؛ بحسب توقيت ماليزيا أم بحسب توقيت اليمن؟
وماذا إذا كان سفره إلى بلد متأخر في توقيته عن اليمن مثل ليبيا ونحوها من دول المغرب العربي، أو إحدى دول الأمريكيتين؟
الجواب وبالله التوفيق: يجوز للمسافر أن يفطر، أما لو أراد أن يصوم –والصوم خير له- فله ذلك، فلا يفطر حتى يدخل الليل سواء في بلده أم في البلد الذي سافر إليه، سواء طال وقت الصيام أم قصر، فتلزمه أحكام تلك البلاد كما لو كان من أهلها لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ﴾. والله أعلم.
يدرك الناس أن شهر رمضان هو شهر التراحم والتآلف وفعل الخير ، لذا نرى بعضهم يعجل زكاة ماله قبل أن يحول عليه الحول لكي لا يُحْرَم من مضاعفة أجر فعل الخير ومن المشاركة في هذا التراحم والتآلف ، وبعضهم يؤخرها بعد أن حال عليه الحول في شعبان أو رجب أو قبلهما؛ فما رأي العلماء في ذلك.
الجواب وبالله التوفيق: يجوز تعجيل الزكاة قبل حلول الحول، لما ورد في الخبر أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلَهُ وَسَلَّمَ أخذ من عمه العباس زكاة سنتين مقبلتين ، وبعض الناس يُفضل أن يجمع بين أجر الصيام والصلاة والزكاة فيخرج زكاة ماله في رمضان ، وهذا لا بأس وفاعله مأجور إن شاء الله ، لكن ينبغي على الجميع أن لا يعتقدوا أن الزكاة لا تخرج إلا في رمضان ، فهذا خطأ، فالزكاة يجب إخراجها عند حلول الحول ، سواء حال الحول في رمضان أو في شعبان أو في شوال أو في محرم أو في أي شهر آخر، وهو الأولى لما في ذلك من تعاهد الفقراء وقضاء حوائجهم في سائر السنة.. والله تعالى أعلم.
مفتي الديار اليمنية العلامة/ شمس الدين شرف الدين

أخبار الجبهات

وسيبقى نبض قلبي يمنيا
لن ترى الدنيا على أرضي وصيا